مجدى مرشد يتقدم بمشروع جديد لـ«مهنة الصيدلة» .. ننشر نص القانون


مجدى مرشد يتقدم بمشروع جديد لـ«مهنة الصيدلة» .. ننشر نص القانون


تقدم النائب د. مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمشروع قانون جديد بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتم تجميع 135 توقيع بالموافقة على مشروع القانون.
والى نص مشروع القانون.
 
المادة الاولى:
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستهلك.

https://go.ad2up.com/afu.php?id=781585

المادة الثانية:
يُقصد بالوزير المختص فى تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بالشئون الصحية.
المادة الثالثة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة:
يُلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم القانون رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته المختلفة وكل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص قانونية اينما وجدت فى اى قانون اخر. 

المادة الخامسة: 
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

مواد القانون

مادة 1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة .
و تُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: 
تجهيز أو تركيب أو تحليل أو رقابة أو دعاية عن أو تعريف بأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
مادة 2 
يقيد بسجل وزارة الصحة  من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي معادلاً لها وقدم ما يفيد معادلة درجته أو دبلومته بدرجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من المجلس الأعلى للجامعات.
 
مادة 3 
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة والسكان طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية ومُوقعاً عليه منه، يبين فيه إسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه، حسب الأحوال، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل إسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها، حسب الأحوال، وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته وعليه حفظ هذا المُستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة.
 
مادة 4 
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاث شهور من تاريخ حصول التغيير.

مادة 5
كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة ويشطب الاسم المقيد نهائياً منه . 
وتحظر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك .
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .مادة 6 
 على الصيدلي إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاث شهور من تاريخ حصول التغيير.

مادة 7 
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون:
الصيدليات العامة والخاصة وصيدليات المستشفيات ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن شركات توزيع المستحضرات الصيدلية ومستودعات المستحضرات الصيدلية المستوردة ومحال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .

مادة 8
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة والسكان وكذا التي تفرضها الإدارة المركزية للصيدلة على صاحب الشأن للترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة  لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة الصيدلية.

مادة 9
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة والسكان على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الأوراق التي تحددها وزارة الصحة لكل مؤسسة من المؤسسات الصيدلية

مادة 10 
فيما يتعلق بالصيدليات يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ستين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها بحيث لا تزيد عن ثمانية أشهر ثم تعاد المعاينة في نهايتها، ويجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً.
 
مادة 11
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3-  إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوز لصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط القانونية والإشتراطات الصحية المطلوبة في هذا القانون.
 واستثناء من ذلك يجوز الانتقال بذات الترخيص إلى أي مكان آخر بدون توافر شرط المسافة إذا كان النقل بسبب إجباري غير جزائي على أن يكون النقل في ذات دائرة القسم أو المركز الكائن به الصيدلية وفي جميع الحالات يؤشر بالنقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

مادة 12 
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً على موافقة وزارة الصحة على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة 13 
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة (8) من أحكام هذا القانون.
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة نتيجة لتغيير أحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهريا وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له، بحيث لا تجاوز ستين يوماً، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة من 100 إلى 1000 جنيه وفي حالة الإستمرار تضاعف الغرامة وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره مائة جنيه للصيدليات وألف جنيه لباقي المؤسسات الصيدلية.

مادة 14
يجب أن تسمى الصيدلية بإسم صاحبها ويكتب إسم صاحبها فقط على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
مادة 15
لا يجوز أن يكون للمؤسسة إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك.
مادة 16
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة، وعليه أن يتقدم بالمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 17
يجب على مدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بصيدلي آخر يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية، أو مرضه أو غيابه على أن يخطر إدارة الصيدلة بذلك.

مادة 18
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار صاحب المؤسسة والوزارة فورا بخطاب موصى عليه قبل ترك المؤسسة بأسبوعين على الأقل وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة بإسمه باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل التوجه لإدارة الصيدلة لغلق الصيدلية بعد تحريز ما بها من عهدة مخدرات داخل الدولاب المخصص لذلك لحين تعيين مدير جديد لها ويجب على مفتش الصيدلة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل وتعتبر المؤسسات الصيدلية مغلقة اعتبارا من تاريخ ترك الإدارة.
 
مادة 19 
 يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يقضي قبل حصوله على مستخرج مزاولة المهنة مدة التمرين المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب ووزارة الصحة والسكان .

مادة 20
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية.
مادة 21 
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين أخطار وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك اخطارهم بمجرد تركهم العمل بها .
ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة الى وزارة الصحة جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .مادة 22
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره مائة جنيهات مصرية بشرط أن يكون المكان المطلوب ترخيصه متصل بالمؤسسة الصيدلية أو في ذات العقار الكائن به المؤسسة ويجب أن تتوافر بالمكان المراد ترخيصه الإشتراطات المنصوص عليها باللائحة ويمتنع عليه البيع من خلال هذا الملحق وتلغى الرخصة في حالة ثبوت البيع.

مادة 23
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر بأذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .مادة 24
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .
مادة 25
 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مصري مرخص له في مزاولة مهنته بكون مضي على تخرجه سنتين على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.
 
مادة 26 
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح ورثته المنصوص عليهم في الإعلام الشرعي للوراثة دون سواهم وحتى وفاة آخر وريث من ورثته ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي ويلغى ترخيص الصيدلية بعد وفاة آخر وارث لصاحب الترخيص ما لم يتم بيعها لصيدلي.

مادة 27 
لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الذي يصدر من وزير الصحة، كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب .
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصراً على المؤسسات الصيدلية فقط .مادة 28
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر، ومن يخالف هذا يعاقب بغرامة ماليه قدرها مائة جنيها لا غير عند ثبوت الواقعة .
مادة 29 
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة 30 
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية. 

مادة 31 
 كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لإتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الذي يصدر من وزير الصحة يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة الى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة 32 
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى صلب هذا القانون ومواده التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
مادة 33
 تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات . 
 
مادة 34
يجوز لكل مستشفى خاص مرخص لها من وزارة الصحة ومتوافر بها الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية أن تقوم بترخيص صيدلية ويسري عليها كافة أحكام الصيدليات العامة عدا حكم المادة 25، ويحظر عليها أن تصرف بالثمن لغير المرضى الداخليين أو أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضى الداخليين ويحظر كذلك أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضى الداخليين لمدة شهرين وتلغى الرخصة في حالة تكرار ذلك، ويجب على كافة المستشفيات الحكومية والوحدات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بتخزين أو صرف مستحضرات صيدلية للمرضى أن تقوم بترخيص مؤسسة صيدلية لذلك من إدارة الصيدلة التابعة لها ويجب أن تتوافر بها كافة الاشتراطات الصحية عدا شرط المساحة.
 
مادة 35 
يجب على كل من يريد العمل كمستورد مستحضرات صيدلية أو كوكيل مصنع أو مجموعة مصانع للمستحضرات الصيدلية  أن يحصل على ترخيص مقدما بذلك من وزارة الصحة ويشترط أن يكون الكيان القانوني للمستورد شركة مساهمة مصرية ويجب أن يكون طلب الترخيص علي الأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتي :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بها بأسماء وأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما وكذلك كافة الأوراق المنصوص عليها باللائحة
(3) رسم نظر قدره خمسمائة جنيه مصري.

مادة 36 
الترخيص للوسيط شخصى وعلى مستوردي المستحضرات الصيدلية إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.

مادة 37 
يجب على المستوردين أن يقوموا بتخزين المستحضرات الصيدلية التي يقوموا باستيرادها في مستودعات مرخصة وتحدد اللائحة شروطها والاشتراطات الخاصة بها. 

مادة 38 
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات المستوردين بالشروط ال آتية:
(1) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة وصيدليات المستشفيات وشركات توزيع المستحضرات الصيدلية المختصة وفي حالة المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة العودة
 
مادة 39 
يجب على مدير المستودع أن يحتفظ بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف منه ويجب أن تشتمل هذه المستندات على إسم الصنف والمقدار ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد ورقم التشغيلة ويجب أن يكون البيع بمقتضى فواتير من البائع

مادة 40 
يتم الترخيص لشركات توزيع المستحضرات الصيدلية بعد استيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا عن طريق الشركات المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لها ويقتصر بيع الأدوية على الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيع الأدوية شركة مساهمة مصرية وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات والمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط والاشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزها لحفظ الأدوية بها.
 
مادة 41
يتم الترخيص لشركات توزيع المستحضرات الصيدلية بعد استيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا عن طريق الشركات المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لها ويقتصر بيع الأدوية على الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيع الأدوية شركة مساهمة مصرية وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات والمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط والإشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزها لحفظ الأدوية بها

مادة 42 
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة 43 
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية من شركات التوزيع في عبواتها الأصلية, ويجب أن يكون ملصق عليها بطاقات تحمل اسم الشركة المنتجة أو المستوردة وأسم المادة وقوتها ومقدارها ورقم التشغيلة ورقم التسجيل وتاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بها , وإذا كانت معدة للاستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة، ويجب على مديري مخازن شركات الأدوية أن يحتفظوا بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف من خانة رقم التشغيلة.

مادة 44
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتر خاص يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول الذى يصدر من وزير الصحة.
يعتبر في حكم مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص البيع بالجملة أو نصف الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أو خام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات طبيعية من المشار إليها بالمادة (7) من ذات القانون.

مادة 45
 يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للاحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة.
مادة 46 
يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبيناً عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصراً على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة.

مادة 47 
يعتبر في حكم مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص البيع بالجملة أو نصف الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أو خام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات طبيعية من المشار إليها بالمادة (7) من ذات القانون
 
مادة 48 
يحظر إنتاج المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا من خلال مصانع الأدوية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة طبقا لنصوص هذا القانون وتقرر اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مصانع المستحضرات الصيدلية وتتخذ قواعد الممارسات التصنيعية الجيدة كأساس عند منح تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية وتحرر اللائحة تلك القواعد يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته وكذلك إدارة لتأكيد الجودة ويشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع ويكون الصيدلي المحلل وصيدلي تأكيد الجودة مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.
 وفي حالة العمل على أكثر من دفتر فلابد من وجود مدير صيدلي للإنتاج أو صيدلي ينوب عنه وعند إستخدام ماكينات أو خطوط إنتاج بمصانع أخرى فلابد من وجود عقود لذلك وإخطار وزارة الصحة.


الإبتساماتإخفاء