"الأطباء": السجن عامين عقوبة إطلاق لقب "دكتور" على خريجي الصيدلة والعلاج الطبيعي

"الأطباء": السجن عامين عقوبة إطلاق لقب "دكتور" على خريجي الصيدلة والعلاج الطبيعي

"الأطباء": السجن عامين عقوبة إطلاق لقب "دكتور" على خريجي الصيدلة والعلاج الطبيعي

"الأطباء": السجن عامين عقوبة إطلاق لقب "دكتور" على خريجي الصيدلة والعلاج الطبيعي
نقابة الأطباء
قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القانون يقضي بعقوبة السجن عامين لكل من يطلق على نفسه لقب "دكتور" دون حصوله على الدكتوراه من كلية الطب، مثل كتابة "الدكتور فلان" على يافطة الصيدليات في الشوارع أو خريجي كليات الصيدلة أو العلاج الطبيعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بنحبك يا مصر"، على قناة "إل تي سي"، أنه لا يقبل بإهانة أي شخص ويهتم بتحقيق المصلحة العامة للمريض وليس أي شيء دون ذلك، موضحًا أن الأزمة سببها في الأساس عدم وجود رقابة حقيقية ورغبة بعض أعضاء النقابة في إظهار عدم وجود فارق بين الحاصلين على الدكتوراة وغير الحاصلين عليها وهو ما يضر بصحة المريض في النهاية.
ورفض عضو مجلس نقابة الأطباء دعوات نقابة العلاج الطبيعي لتوجه المرضى إليهم لتشخيص حالتهم قبل اللجوء إلى دكتور متخصص.

مصدر الخبر من هنا
«صحة النواب» توافق على رفع أسعار الأدوية  تغرف على النسب من هنا

«صحة النواب» توافق على رفع أسعار الأدوية تغرف على النسب من هنا

«صحة النواب» توافق على رفع أسعار الأدوية


مؤتمر صحفي لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، 9 نوفمبر 2016. - صورة أرشيفية مؤتمر صحفي لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، 9 نوفمبر 2016. - صورة أرشيفية تصوير : سليمان العطيفي
تواصلت أزمة نقص عدد من الأدوية فى الصيدليات، فيما كشفت مصادر حكومية أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بممثلى شركات الدواء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء الإثنين، تضمن وعداً من الحكومة ببحث عدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، التى ستتحملها الحكومة، مع التوجه لإقرار زيادات أخرى وفقاً للمقترح الذى عرضه وزير الصحة.
وقالت إن الشركات طالبت بسرعة إقرار الزيادة المقترحة عبر شرائح محددة، وزيادة أسعار 15% من منتجات الشركات المحلية بنسبة 50% بحد أقصى، وزيادة 15% من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات، وتزداد الأدوية حتى 50 جنيهاً بنسبة 50% من فرق سعر العملة، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه 40%، وما فوق الـ100 جنيه 30%. وأضافت أن الشركات أبلغت الحكومة أن رفض مقترحاتها سيؤدى إلى اختفاء العديد من الأدوية المهمة.
وقالت مصادر مسؤولة إن وزارة الصحة وممثلى شركات الأدوية تمكنوا من «اقتناص موافقة صعبة من لجنة الصحة على زيادة أسعار الأدوية»، التى سيبدأ تطبيقها خلال فبراير المقبل. وأضافت المصادر أن خلافاً نشب بين رؤساء الشركات والدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد اتهامه لهم «بالجشع».
وأضافت المصادر أن رؤساء الشركات رفضوا اتهامات وكيل اللجنة، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون على ال
بـ8.80 جنيه، مقابل 20 جنيهًا حاليًا. وقال مصدر مسؤول بغرفة الصناعات الدوائية: «إن وزير الصحة حصل على موافقة نهائية من مجلس الوزراء على خطة تحريك الأسعار، بنفس النسب المتفق عليها مع (الصحة)».

حبس مدير إدارة هندسية وفنى لاتهامهما بتزوير رخصة هدم صيدلية بالدقهلية

حبس مدير إدارة هندسية  وفنى لاتهامهما بتزوير رخصة هدم صيدلية بالدقهلية



قررت نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس كل من “بشير.ح” رئيس الإدارة الهندسية بالسنبلاوين سابقا، ومدير الإدارة الهندسية لحى غرب المنصورة الحالى، و”وليد.ا” فنى بالإدارة الهندسية بالسنبلاوين أربعة أيام على ذمة التحقيق.
لاتهامهما بالتلاعب والتزوير فى إصدار رخصة هدم لإحدى الصيدليات، حيث كشفت النيابة الإدارية بوجود تلاعب بالأوراق.
وبالفحص تبين بوجود تزوير فى أوراق الرخصة بعد قيام المكتب الفنى بإعادة استكتاب مدير الإدارة الهندسية، فقامت بإحالة القضية إلى النيابة العامة..

مصدر الخبر من هنا

المحكمة الإدارية العليا تقبل طعن الحكومة على حكم “بدل العدوى”


المحكمة الإدارية العليا تقبل طعن الحكومة على حكم “بدل العدوى”



قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول طعن الحكومة على حكم بدل العدوى والتأجيل إلى 19 يناير المقبل، اليوم الأحد، الصادر في 28 نوفمبر 2015، وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع.
حكم بدل العدوى كان قد صدر بأحقية كل من “الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة” في زيادة بدل العدوى الخاصة بهم، من 19 جنيها إلى ألف جنيه شهريًا، وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه، إلا أن اللجنة لم تحقق الغرض الذي شُكلت من أجله، وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.
 
"عمومية الصيادلة" تتخذ قرارا بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا

"عمومية الصيادلة" تتخذ قرارا بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا

"عمومية الصيادلة" تتخذ قرارا بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا

"عمومية الصيادلة" تتخذ قرارا بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا

"عمومية الصيادلة" تتخذ قرارا بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا


أعلن محي عبيد، نقيب الصيادلة، عن أن أعضاء الجمعية العمومية اتخذوا قرارا بغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات يومية وتحويل الصيدلي الذي يمتنع عن القرار إلي لجنة آداب المهنة ووضع غرامة مالية على الصيدلية التي تخالق القرار 5 آلاف جنيه، احتجاجا على امتناع الشركات من تنفيذ القرار 499 وزيادة أسعار الدواء.
وأضاف عبيد، أنه سيتم إخطار النقابات الفرعية وتنفيذ القرار والغلق سيبدأ بعد اسبوعيين واتخاذ إجراءات كتابية.


المصدرالاصلى للخبر من هنا

 

استخدامات غريبة للأسبرين.. تعرف عليها (إنفوغرافيك)

استخدامات غريبة للأسبرين.. تعرف عليها (إنفوغرافيك)

ليست الفوائد الصحية هي الوحيدة لحبة الأسبرين كما يعتقد كثيرون، فمحتويات هذه الحبة الصغيرة قد تصنع الكثير.
ولحبة الأسبرين الصغيرة استخدمات قد تبدو غريبة، لكنها تستحق التجربة:

السيسي يطالب الصحة بطرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية على المستثمرين لتوفير ثمن العلاج لغير القادرين


الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية والاستفادة من الأسرة التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها.

ووجه السيسي لوزير الصحة علي هامش افتتاح المرحلة الرابعة من تطوير المجمع الطبي بكوبري القبة أن ما يُنفذ ما سبق وتم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر،عبر توفير دخل عبر بيع تلك المستشفيات وتوفير دخل يسمح للوزارة بتوفير آلية ثابتة لتقديم خدمة طبية لغير القادرين بدلًا من وجود مستشفيات لا تستخدم لنقص الأجهزة بها.

وأشار الرئيس إلى ضرورة التصرف بإجراءات أخرى لتوفير دخل وعلاج المواطنين المحتاجين ما دمنا عير قادرين بالأساليب الحالية.

وقال إن جمعيات مثل الأورمان أو مصر الخير تستطيع إدارة تلك المستشفيات وتوسيع الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار الرئيس إلى أنه وجه لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة عبر مناقصات مجمعة يقوم بتنفيذها القوات المسلحة؛ مما تسبب في توفر تلك المستلزمات، وقال مسئول الخدمات الطبية إن الجيش نجح في التعاقد مؤخرًا على ٧٠٠ ماكينة غسيل كلوي لوزارة الصحة ضمانها ٥ سنوات، وبنفس السعر الذي استوردنا به منذ سنتين برغم راتفاع سعر الدولار، وهو ما دفع الحضور للتصفيق.

وأشار الرئيس إلى أنه يتمنى أن تنضم المستشفيات التعليمية لتلك المناقصات حتى نتمكن من توفير الاحتياجات بأقل سعر وأفضل جودة وأطول فترة ضمان لصيانة الأجهزة، وحث المستشفيات على إيجاد دخل يدعم الحفاظ على المعدات الحديثة وصيانتها عقب انتهاء مدة الصيانة المقررة من الشركات العالمية.
 

الصيادلة المصريون بالسعودية يواجهون شبح الترحيل.. تعرف على التفاصيل

الصيادلة المصريون بالسعودية يواجهون شبح الترحيل.. تعرف على التفاصيل
وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية اتفاقًا مع وزارة الصحة، يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع.وقال مازن الروقي المستشار بوزارة العمل السعودية، إن الاتفاق يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها ومن بينها الصيدليات. وفقًا لما ذكرته صحيفة "الحياة".
وأضاف الروقي أن العقبات التي تواجه الوزارة بخصوص توطين الصيدليات تتمثل في التشريعات والمواصفات المعينة المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية، والتي من بينها أن يحمل شهادة صيدلي.

وأوضح أن وزارة العمل ووزارة الصحة اتفقتا على الاستغناء عن هذه الشهادة، وأن يكون العمل عبر باركود يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يمكن أي فرد للقيام به.

وأشار إلى أنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل.

ويؤثر القرار على الصيادلة في السعودية، خصوصا المصريين والذين يشغلون هذا القطاع بأعداد كبيرة.
المصدر الاصلى للخبر
 https://go.ad2up.com/afu.php?id=781585

تابع صفحتنا على الفيسبوك 


موضوعات اخرى
«الصيادلة» توجه رسالة شديدة اللهجة لـ «الأطباء» بسبب الدواء

«الصيادلة» توجه رسالة شديدة اللهجة لـ «الأطباء» بسبب الدواء


«الصيادلة» توجه رسالة شديدة اللهجة لـ «الأطباء» بسبب الدواء


أكدت نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور محي عبيد، رفضها الكامل لتدخل نقابة الأطباء فى شئون الدواء، مؤكدة على أن الصيادلة وحدهم هم المختصون فى الحديث عن كل ما يتعلق بشئون الدواء.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة رقم 127 لسنة 1969 نصت على أن أهداف النقابة تتمثل فى الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء لكل أفراد الشعب، وزيادة الإنتاج الدوائى وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها”.

وطالبت الصيادلة ، نقابة الأطباء الاهتمام بشئونها والسعي من أجل الحد من الاتجار في الأعضاء البشرية، والسعى لتحديد قيمة الكشوفات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الطب لحماية المريض من استغلال بعض الأطباء ، مشيرة الى  أنه توجد  الكثير من الأمور التي يجب على نقابة الأطباء الاهتمام بها بعيداً عن التدخل في اختصاصات النقابات الأخرى.
انضم الى صفحتنا على الفيسبوك من هنا
للمزيد من هنا
«المصرية» تتراجع عن قرار مد فترة سداد المستورد..والنقابة تدعو لمقاطعة جزئية

«المصرية» تتراجع عن قرار مد فترة سداد المستورد..والنقابة تدعو لمقاطعة جزئية


«المصرية» تتراجع عن قرار مد فترة سداد المستورد..والنقابة تدعو لمقاطعة جزئية

تراجعت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، عن القرار الذى أصدره العضو المنتدب للشركة أمس، والذى يسمح بمد فترة سداد فواتير الأدوية المستوردة من أسبوع لثلاثة أسابيع.
وجاء فى خطاب أرسلته أمانة سر مجلس إدارة الشركة للعضو المنتدب، أن مجلس الإدارة قرر استمرار سداد فواتير الأدوية المستوردة من قبل الصيادلة، فى موعده أقصاه أسبوع.
وكان نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد اجتمع أمس مع العضو المنتدب للشركة، لمطالبته بمد فترة سداد فواتير الأدوية المستوردة، واستجاب العضو المنتدب للطلب، والذى تم إلغائه اليوم.
وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن قرار الشركة بسبب مرورها بضائقة مالية، مشيرًا إلى أنه سيجتمع مع مجلس إدارة الشركة لحل المشكلة.
من جهته دعا رئيس لجنة الصيدليات الأهلية بنقابة الصيادلة الدكتور محمد العبد، الصيادلة بالاكتفاء بشراء الأدوية الحصرية للشركة المصرية، وعدم شراء أى أصناف أخرى متوفرة لدى الموزعيين الأخرين، كرد على تراجع الشركة فى قرارها.
انضم الى صفحتنا على الفيسبوك لتصلك احدث منشوراتنا
من عنا
 5555
 


مصدر الخبر الاصلى من هنا 
للمزيد من مواضيعنا


«نوفارتس» للأدوية تبحث تصفية شركتها فى مصر بسبب الخسائر (صورة)

«نوفارتس» للأدوية تبحث تصفية شركتها فى مصر بسبب الخسائر (صورة)


شركة نوفارتس - ارشيفية

«نوفارتس» للأدوية تبحث تصفية شركتها فى مصر بسبب الخسائر (صورة)


دعت شركة “نوفارتس فارما” للأدوية مساهميها إلى حضور الجمعية العمومية غير العادية، للشركة، الساعة 11 صباحًا يوم الخميس المقبل بمقر الشركة.
وأوضحت الشركة فى إعلان نشرته فى إحدى الصحف، أن جدول أهمال الاجتماع يتمث فى النظر فى استمرارية الشركة فى ممارسة نشاطها، رغم تجاوز الخساشر المرحلة لما يزيد عن 50%، من رأسمال الشركة المصدر.
إضافى إلى النظر فى حذف نشاط صناعة مستحضرات التجميل من أغراض الشركة، وبحث ما يترتب على ذلك من تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.
وشركة نوفارتس مصر هى فرع لشركة نوفارتس العالمية، وهى إحدى أكبر شركات الأدوية متعددة الجنسيات ومقرها الرئيسي سويسرا، ومن أبرز الأدوية التى تنتجها نوفارتس، (كلوزاريل ، وفولتارين ، وتيجريتول ، ودايوفان ، وفيمارا ، وريتالين ، ولاميزيل).

انضم لصفحتنا على الفيسبوك وتعرف علىى احدث الاخبار



مصدر الخبر الاصلى من هنا

للمزيد من الاخبار
كيف تمنعين انتقال عدوى الحصبة والجديري المائي بين أطفالكِ؟

كيف تمنعين انتقال عدوى الحصبة والجديري المائي بين أطفالكِ؟


كيف تمنعين انتقال عدوى الحصبة والجديري المائي بين أطفالكِ؟




يقول الدكتور “محمد شبيب ” استشاري طب الأطفال، أن” الجديري المائي” مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الجلد والأغشية المخاطية أي الملتحمة وباطن الفم، ويترافق بحكة شديدة، وربما باختلاطات مثل التهاب السحايا والدماغ السليم بعد عشرة أيام من بدء المرض، وعند إصابة أحد أطفالكِ بالجدريي المائي أو الحصبة، لابد من عرضه على الطبيب المختص ومتابعته حتى تمام شفائه.
ولابد من الخشية في الوقت ذاته من انتقال العدوى إلى أحد الأطفال في المنزل والدخول في دائرة المرض مرة أخرى، ولكى تمنعين انتقال العدوى بين الأطفال، فلابد من معرفة كيف تنتقل العدوى، وطرق الوقاية من الإصابة بالجديري المائي والحصبة، لتساعدكِ على مواجهة العدوى داخل منزلكِ، ومنعها من الانتقال من طفل إلى آخر.
كيفية انتقال العدوى:
1- الحصبة
ينتقل مرض الحصبة عن طريق الجهاز التنفسي للطفل المصاب بالمرض، بواسطة الرذاذ المتطاير في أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق إفرازات الأنف والحلق.
2- الجديري المائي
تنتقل عدوى الجديري المائي بواسطة الهواء، عن طريق العطس والسعال والتنفس، أو تنتقل عن طريق اللمس.
طرق الوقاية
1- أول خطوة عليكِ اتباعها في حالة إصابة أحد داخل منزلكِ بالحصبة أو الجدري المائي، هي إعطاء التلقيحات المضادة لكل منهما لباقي أفراد الاسرة؛ فقد أثبتت لقاحات الحصبة والجدري المائي فعالية في الوقاية من الإصابة بهما.
2- احرصي على أن تفصلي الطفل المصاب عن باقي أفراد الأسرة، ووجهي له بعض النصائح للحد من العدوى، ومنها:
3- اطلبي من أطفالكِ عدم التقارب وجهًا لوجه في أثناء المرض.
4- احرصي على تهوية غرفة الطفل وتعريضها لأشعة الشمس، لتجديد الهواء بها.
5- اطلبي من زوجكِ الاعتناء بأطفالكِ الآخرين بينما تعتنين أنتِ بالطفل المصاب حتى يتعافى.
6- يأتي الاهتمام بالنظافة الشخصية كأحد العوامل المهمة في وقاية الأطفال من الإصابة بالعدوى.. عوّدي أطفالكِ على غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المناديل المبللة.
7- اغسلي يديكِ بالماء والصابون قبل لمس الطفل وبعد لمسه.
8- تجنّبي تقبيل الطفل المصاب، واطلبي من باقي أفراد الأسرة فعل ذلك أيضًا.
9- احرصي على التغذية السليمة لأفراد أسرتكِ لأنها تقوي مناعتهم. وتشمل التغذية السليمة تنويع الغذاء لأطفالكِ، وأن يتناول صغاركِ وجبات وعناصر غذائية متوازنة، واحرصي على تناولهم الخضروات والفواكه، خاصة البرتقال وعصير الليمون والخضروات الورقية الخضراء عامةً، وعسل النحل، حيث إنه يقوي مناعتهم ويقيهم من الإصابة بالعدوى.
10 – يُنصح بأن يشرب أطفالكِ 8 أكواب من الماء يوميًا، لحمايتهم من الأمراض المعدية.
أخيرًا، لا تنسي أن الإصابة مرة بالحصبة أو بالجدري المائي تمنح الجسم حصانة ضد الإصابة بهما مجددًا، فإذا أصيب أحد أفراد أسرتكِ بالعدوى من قبل، لن يلتقطها مجددًا.
مصدر الخبر من هنا

أحمد موسي: الخميس قرار رسمي بزيادة أسعار الأدوية 50%(فيديو)


احمدموسى

أحمد موسي: الخميس قرار رسمي بزيادة أسعار الأدوية 50%(فيديو)

قال أحمد موسي مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدي البلد، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، اجتمع مساء الأحد، مع كل شركات الدواء المحلية، والعالمية العاملة فى مصر، وتم الاتفاق على زيادة أسعار الأدوية من أول فبراير المقبل.
وأضاف “موسي” خلال برنامجه، أن مجلس الوزراء سيصدر قرار رسمي بهذه الزيادة، يوم الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير، موضحًا أن تطبيق قرار الزيادة سيكون من بداية شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية تعهدت على توفير كل أنواع الأدوية المحلية والمستوردة، بحيث لا يكون هناك نقص فى أنوع من أنواع الأدوية.
وأوضح أن الاتفاق ينص على أن الدواء المحلي الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا سيزيد بنسبة50%، والدواء المحلى الذى يتراوح سعره من 50 إلى 100 جنيهًا سيزيد 40%، والدواء المحلى الأكثر من 100 جنيهًا سيزيد 30 % .
وأشار إلى أن الأدوية المستورة التى يتراوح سعرها من جنيه إلى 50 جنيهًا ستزيد 50%، وما فوق 50 جنيهًا سيزيد 40%.



66
المصدر الاصلى للخبر من هنا
زيادة أسعار ألبان أطفال «الجيش» من 30 لـ 43 جنيه (صور)

زيادة أسعار ألبان أطفال «الجيش» من 30 لـ 43 جنيه (صور)


زيادة أسعار ألبان أطفال «الجيش» من 30 لـ 43 جنيه (صور)


قال عدد من الصيادلة إن شركات التوزيع أخبرته بارتفاع سعر ألبان الأطفال التى يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، من 30 جنيه إلى 43 جنيه.
وبدلت بعض شركات التوزيع مثل “المتحدة” و”ابن سينا” بالفعل سعر علبة اللبن على “سيستم” الأسعار الخاص بها، ليصبح سعرها للجمهور 43 جنيه.
وكانت القوات المسلحة قررت فى أول شهر سبتمبر الماضى، استيراد ألبان الأطفال وبيعها بمبلغ 30 جنيه للعلبة، وقالت إن الخطوة هدفها مواجهة جشع الشركات المستوردة، وجاءت عقب احتجاجات بعض الأهالى بسبب النظام الجديد والتعليمات الجديدة لوزارة الصحة لتوزيع اللبن المدعم.


مصدر الخبر من هنا
الصحة تعلن الانتهاء مشكلة المحاليل الطبية بشكل نهائى

الصحة تعلن الانتهاء مشكلة المحاليل الطبية بشكل نهائى


الصحة تعلن الانتهاء مشكلة المحاليل الطبية بشكل نهائى


تقدم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرا حول توفير المحاليل الطبية.
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشكلة توفير المحاليل الطبية بشكل نهائى، وذلك عقب افتتاح مصنع شركة النصر للأدوية التابع للشركة القابضة للأدوية بشكل تجارى، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون عبوة شهريا، وأشار الوزير إلى أن المصنع سيفى باحتياجات مصر السنوية من المحاليل، حيث إنها لا تزيد عن 9 ملايين عبوة.
وأوضح الوزير إلى أن عبوات المحاليل التى يتم إنتاجها داخل المصنع متنوعة الأحجام، وهو يفى بجميع الأغراض للحالات التى تتطلب محاليل طبية، والتى منها حالات الفشل الكلوى وغيرها، وأشار الوزير إلى أن المصنع كان قد تم افتتاحه بشكل تجريبى فى بداية شهر نوفمبر الماضى.


مصدر الخبر من هنا

“الصحة” توافق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية.. و20% من الأجنبية بشروط تعرف على نسب زيادة الادوية

“الصحة” توافق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية.. و20% من الأجنبية بشروط

الوزير يقترح زيادة الأدوية الأقل من 30 جنيهاً 50%.. و50 جنيهاً 30%.. و100 جنيه 25%
علمت «البورصة» أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وافق اليوم السبت، على طلب شركات الأدوية الخاص بزيادة 15% من عدد الأدوية المحلية المتداولة و20% من الأدوية الأجنبية كل 6 أشهر، لكن بشروط قد ترفضها الشركات.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء: إن الوزير اقترح على الشركات الموافقة على عدد المستحضرات، التى تشملها زيادة الأسعار، لكن بنسب مختلفة، بدلاً من تحديد نسبة ثابتة لكل الأدوية المراد رفع أسعارها.
وأضافت المصادر: «اقترح الوزير تقسيم قوائم الأدوية إلى شرائح سعرية وإعطاء كل شريحة نسبة زيادة محددة، بحيث يتم تحريك أسعار الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيه بنسبة 50% والتى يتراوح سعرها بين 30 و50 جنيه 30%، والمسعرة بقيمة تتراوح بين 50 و100 جنيه بنسبة 25%، فيما يتم زيادة الشريحة التى تتجاوز أسعارها 100 جنيه بنسبة 20%.
وكانت وزارة الصحة أرسلت الأربعاء الماضى، إخطاراً لشركات الأدوية، لتقديم قائمة بالمستحضرات المطلوب رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، لكن غرفة صناعة الدواء رفضت ارسال القوائم، اعتراضاً على النسبة التى حددتها وزارة الصحة لتحريك اسعارها والمقدرة بـ10% من المستحضرات المحلية و15% من الأجنبية.
وأرسلت غرفة الأدوية صباح أمس السبت خطاباً للادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة للمطالبة بتحريك 15% من الأدوية المحلية بنسبة 50% كل 6 أشهر.
وقالت المصادر إن وزير الصحة بدأ السبت لقاءات جديدة مع بعض شركات الأدوية لمناقشة المقترح الجديد، وأن ما يتراوح بين 3 و4 شركات وافقت على المقترح.
وأضافت المصادر أن شركات الأدوية الكبرى الأعضاء بغرفة الدواء سترفض المقترح الجديد، اعتراضاً على تقسيم الزيادة الى شرائح، وستتمسك بنسبة موحدة لكل المستحضرات.
وتابعت: الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها والمسعرة بأكثر من 100 جنيه تكلفتها زادت بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، ولا يجب التفرقة بينها فى الزيادة الجديدة، وسنطالب الوزير بذلك.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اقترح على الشركات مطلع الشهر الجارى زيادة 10% من مستحضراتها كل 6 أشهر بنسبة 50%، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح وطالبت بزيادة عدد المستحضرات التى سترتفع أسعارها إلى 15% من المستحضرات.
https://go.ad2up.com/afu.php?id=781585


مصدر الخبر من هنا 

«مكاوي»: القانون يفرق بين «الصيدلي» وخريج العلوم فى تراخيص التحاليل الطبية


«مكاوي»: القانون يفرق بين «الصيدلي» وخريج العلوم فى تراخيص التحاليل الطبية


قال عضو مجلس النقابة الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية التى تصدر لخريجي العلوم، طبقًا للقانون، تكون محددة بالتحاليل العامة فقط، بخلاف الصيادلة الذين لهم الحق فى ممارسة كل أنواع التحاليل عدا تحاليل الأنسجة.
وكانت إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة بوزارة الصحة، أعلنت عن اتفاقها مع نقابة العلميين على منح خريجي العلوم تخصص كيمياء، الحاصلين على دراسات عليا فى التحاليل الطبية، تراخيص مزاولة مهنة.
وأضاف “مكاوي” فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، أن القانون يشترط أيضًا أن يتواجد طبيب مع خريجي العلوم فى المعمل، ولا يشترط هذا الأمر بالنسبة للصيدلي.
ورحب “مكاوي” باتفاق وزارة الصحة ونقابة العلميين، باعتباره يمثل تنفيذًا للقانون، مشددًا على أن نقابة العلميين تشجعت بعد اتفاق نقابة الصيادلة مع إدارة التراخيص فى وزارة الصحة منذ شهور على منح رخص التحاليل الطبية لأعض

https://go.ad2up.com/afu.php?id=781585

مجدى مرشد يتقدم بمشروع جديد لـ«مهنة الصيدلة» .. ننشر نص القانون


مجدى مرشد يتقدم بمشروع جديد لـ«مهنة الصيدلة» .. ننشر نص القانون


تقدم النائب د. مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمشروع قانون جديد بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتم تجميع 135 توقيع بالموافقة على مشروع القانون.
والى نص مشروع القانون.
 
المادة الاولى:
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستهلك.

https://go.ad2up.com/afu.php?id=781585

المادة الثانية:
يُقصد بالوزير المختص فى تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بالشئون الصحية.
المادة الثالثة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة:
يُلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم القانون رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته المختلفة وكل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص قانونية اينما وجدت فى اى قانون اخر. 

المادة الخامسة: 
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

مواد القانون

مادة 1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة .
و تُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: 
تجهيز أو تركيب أو تحليل أو رقابة أو دعاية عن أو تعريف بأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
مادة 2 
يقيد بسجل وزارة الصحة  من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي معادلاً لها وقدم ما يفيد معادلة درجته أو دبلومته بدرجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من المجلس الأعلى للجامعات.
 
مادة 3 
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة والسكان طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية ومُوقعاً عليه منه، يبين فيه إسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه، حسب الأحوال، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل إسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها، حسب الأحوال، وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته وعليه حفظ هذا المُستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة.
 
مادة 4 
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاث شهور من تاريخ حصول التغيير.

مادة 5
كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة ويشطب الاسم المقيد نهائياً منه . 
وتحظر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك .
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .مادة 6 
 على الصيدلي إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاث شهور من تاريخ حصول التغيير.

مادة 7 
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون:
الصيدليات العامة والخاصة وصيدليات المستشفيات ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن شركات توزيع المستحضرات الصيدلية ومستودعات المستحضرات الصيدلية المستوردة ومحال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .

مادة 8
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة والسكان وكذا التي تفرضها الإدارة المركزية للصيدلة على صاحب الشأن للترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة  لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة الصيدلية.

مادة 9
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة والسكان على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الأوراق التي تحددها وزارة الصحة لكل مؤسسة من المؤسسات الصيدلية

مادة 10 
فيما يتعلق بالصيدليات يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ستين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها بحيث لا تزيد عن ثمانية أشهر ثم تعاد المعاينة في نهايتها، ويجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً.
 
مادة 11
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3-  إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوز لصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط القانونية والإشتراطات الصحية المطلوبة في هذا القانون.
 واستثناء من ذلك يجوز الانتقال بذات الترخيص إلى أي مكان آخر بدون توافر شرط المسافة إذا كان النقل بسبب إجباري غير جزائي على أن يكون النقل في ذات دائرة القسم أو المركز الكائن به الصيدلية وفي جميع الحالات يؤشر بالنقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

مادة 12 
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً على موافقة وزارة الصحة على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة 13 
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة (8) من أحكام هذا القانون.
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة نتيجة لتغيير أحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهريا وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له، بحيث لا تجاوز ستين يوماً، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة من 100 إلى 1000 جنيه وفي حالة الإستمرار تضاعف الغرامة وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره مائة جنيه للصيدليات وألف جنيه لباقي المؤسسات الصيدلية.

مادة 14
يجب أن تسمى الصيدلية بإسم صاحبها ويكتب إسم صاحبها فقط على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
مادة 15
لا يجوز أن يكون للمؤسسة إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك.
مادة 16
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة، وعليه أن يتقدم بالمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 17
يجب على مدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بصيدلي آخر يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية، أو مرضه أو غيابه على أن يخطر إدارة الصيدلة بذلك.

مادة 18
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار صاحب المؤسسة والوزارة فورا بخطاب موصى عليه قبل ترك المؤسسة بأسبوعين على الأقل وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة بإسمه باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل التوجه لإدارة الصيدلة لغلق الصيدلية بعد تحريز ما بها من عهدة مخدرات داخل الدولاب المخصص لذلك لحين تعيين مدير جديد لها ويجب على مفتش الصيدلة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل وتعتبر المؤسسات الصيدلية مغلقة اعتبارا من تاريخ ترك الإدارة.
 
مادة 19 
 يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يقضي قبل حصوله على مستخرج مزاولة المهنة مدة التمرين المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب ووزارة الصحة والسكان .

مادة 20
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية.
مادة 21 
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين أخطار وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك اخطارهم بمجرد تركهم العمل بها .
ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة الى وزارة الصحة جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .مادة 22
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره مائة جنيهات مصرية بشرط أن يكون المكان المطلوب ترخيصه متصل بالمؤسسة الصيدلية أو في ذات العقار الكائن به المؤسسة ويجب أن تتوافر بالمكان المراد ترخيصه الإشتراطات المنصوص عليها باللائحة ويمتنع عليه البيع من خلال هذا الملحق وتلغى الرخصة في حالة ثبوت البيع.

مادة 23
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر بأذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .مادة 24
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .
مادة 25
 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مصري مرخص له في مزاولة مهنته بكون مضي على تخرجه سنتين على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.
 
مادة 26 
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح ورثته المنصوص عليهم في الإعلام الشرعي للوراثة دون سواهم وحتى وفاة آخر وريث من ورثته ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي ويلغى ترخيص الصيدلية بعد وفاة آخر وارث لصاحب الترخيص ما لم يتم بيعها لصيدلي.

مادة 27 
لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الذي يصدر من وزير الصحة، كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب .
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصراً على المؤسسات الصيدلية فقط .مادة 28
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر، ومن يخالف هذا يعاقب بغرامة ماليه قدرها مائة جنيها لا غير عند ثبوت الواقعة .
مادة 29 
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة 30 
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية. 

مادة 31 
 كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لإتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الذي يصدر من وزير الصحة يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة الى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة 32 
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى صلب هذا القانون ومواده التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
مادة 33
 تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات . 
 
مادة 34
يجوز لكل مستشفى خاص مرخص لها من وزارة الصحة ومتوافر بها الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية أن تقوم بترخيص صيدلية ويسري عليها كافة أحكام الصيدليات العامة عدا حكم المادة 25، ويحظر عليها أن تصرف بالثمن لغير المرضى الداخليين أو أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضى الداخليين ويحظر كذلك أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضى الداخليين لمدة شهرين وتلغى الرخصة في حالة تكرار ذلك، ويجب على كافة المستشفيات الحكومية والوحدات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بتخزين أو صرف مستحضرات صيدلية للمرضى أن تقوم بترخيص مؤسسة صيدلية لذلك من إدارة الصيدلة التابعة لها ويجب أن تتوافر بها كافة الاشتراطات الصحية عدا شرط المساحة.
 
مادة 35 
يجب على كل من يريد العمل كمستورد مستحضرات صيدلية أو كوكيل مصنع أو مجموعة مصانع للمستحضرات الصيدلية  أن يحصل على ترخيص مقدما بذلك من وزارة الصحة ويشترط أن يكون الكيان القانوني للمستورد شركة مساهمة مصرية ويجب أن يكون طلب الترخيص علي الأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتي :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بها بأسماء وأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما وكذلك كافة الأوراق المنصوص عليها باللائحة
(3) رسم نظر قدره خمسمائة جنيه مصري.

مادة 36 
الترخيص للوسيط شخصى وعلى مستوردي المستحضرات الصيدلية إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.

مادة 37 
يجب على المستوردين أن يقوموا بتخزين المستحضرات الصيدلية التي يقوموا باستيرادها في مستودعات مرخصة وتحدد اللائحة شروطها والاشتراطات الخاصة بها. 

مادة 38 
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات المستوردين بالشروط ال آتية:
(1) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة وصيدليات المستشفيات وشركات توزيع المستحضرات الصيدلية المختصة وفي حالة المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة العودة
 
مادة 39 
يجب على مدير المستودع أن يحتفظ بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف منه ويجب أن تشتمل هذه المستندات على إسم الصنف والمقدار ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد ورقم التشغيلة ويجب أن يكون البيع بمقتضى فواتير من البائع

مادة 40 
يتم الترخيص لشركات توزيع المستحضرات الصيدلية بعد استيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا عن طريق الشركات المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لها ويقتصر بيع الأدوية على الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيع الأدوية شركة مساهمة مصرية وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات والمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط والاشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزها لحفظ الأدوية بها.
 
مادة 41
يتم الترخيص لشركات توزيع المستحضرات الصيدلية بعد استيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا عن طريق الشركات المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لها ويقتصر بيع الأدوية على الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيع الأدوية شركة مساهمة مصرية وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات والمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط والإشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزها لحفظ الأدوية بها

مادة 42 
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة 43 
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية من شركات التوزيع في عبواتها الأصلية, ويجب أن يكون ملصق عليها بطاقات تحمل اسم الشركة المنتجة أو المستوردة وأسم المادة وقوتها ومقدارها ورقم التشغيلة ورقم التسجيل وتاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بها , وإذا كانت معدة للاستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة، ويجب على مديري مخازن شركات الأدوية أن يحتفظوا بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف من خانة رقم التشغيلة.

مادة 44
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتر خاص يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول الذى يصدر من وزير الصحة.
يعتبر في حكم مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص البيع بالجملة أو نصف الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أو خام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات طبيعية من المشار إليها بالمادة (7) من ذات القانون.

مادة 45
 يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للاحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة.
مادة 46 
يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبيناً عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصراً على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة.

مادة 47 
يعتبر في حكم مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص البيع بالجملة أو نصف الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أو خام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات طبيعية من المشار إليها بالمادة (7) من ذات القانون
 
مادة 48 
يحظر إنتاج المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا من خلال مصانع الأدوية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة طبقا لنصوص هذا القانون وتقرر اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مصانع المستحضرات الصيدلية وتتخذ قواعد الممارسات التصنيعية الجيدة كأساس عند منح تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية وتحرر اللائحة تلك القواعد يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته وكذلك إدارة لتأكيد الجودة ويشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع ويكون الصيدلي المحلل وصيدلي تأكيد الجودة مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.
 وفي حالة العمل على أكثر من دفتر فلابد من وجود مدير صيدلي للإنتاج أو صيدلي ينوب عنه وعند إستخدام ماكينات أو خطوط إنتاج بمصانع أخرى فلابد من وجود عقود لذلك وإخطار وزارة الصحة.

حكاوى مصر